أوضحت المادة الخامسة من القانون رقم 103 لسنة 1976، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 ، بشأن التوثيق، أنه يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم، فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبى بمصرية أو التصادق عليه فيجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يثبت كذلك من توافر الشروط الآتية:
(1) حضور الأجنبى بشخصه عند إجراء توثيق العقد.
(2) ألا يجاوز فارق السن بين المتعاقدين خمسا وعشرين سنة.
(3) تقديم الأجنبى شهادتين صادرتين من الجهة المختصة فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو من قنصليتها فى جمهورية مصر العربية تفيد إحداهما أنها لا تمانع من الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله، وبشرط التصديق على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة.
(4) تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميلاده فإن تعذر ذلك وجب على الأجنبى تقديم أية وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب على المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد.
ويجوز بناء على قرار وزير العدل أو من يفوضه التجاوز عن كل أو بعض الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد.
كما يجوز له قصر توثيق عقود الزواج والتصادق عليه وإشهادات الطلاق والتصادق عليه المتعلقة بمصريات وأجانب على مكتب أو أكثر من مكاتب التوثيق دون غيرها”.
وذكرت المادة السادسة من القانون :«إذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا أو الصفات أو السلطات لدى المتعاقدين أو عدم توافر الشروط المبينة فى الفقرة الثانية من المادة (5) أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وجب على الموثق أن يرفض التوثيق وإخطار ذوى الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه يوضح فيه أسباب الرفض”.
فيما أشارت المادة التاسعة إلى أنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق لصاحب الشأن الذى تسلم الصورة التنفيذية الأولى إلا بحكم من محكمة المواد الجزئية التى يقع مكتب التوثيق فى دائرتها. وتحكم المحكمة فى المنازعة المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.
The post 4 شروط لتوثيق عقد زواج المصرية بأجنبي appeared first on نقابة المحامين المصرية.