كتب: محمد علاء

حدد القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بإصدار قانون التجارة البحرية وتعديلاته، 3 التزامات على السفن المصرية بينها عدم جواز رفع علمًا آخر إلا في الحالات التي يجرى فيها العرف البحري، كما أوضح القانون عقوبة مخالفة تلك الالتزامات، وجاء ذلك كالآتي:

مادة ٦ – (١) على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علما آخر إلا في الحالات التي يجرى فيها العرف البحري على ذلك.

(٢) ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

(٣) وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية وتحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة، وتعطى هذه الجهة لذوي الشأن شهادة بذلك.

(٤) ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان في حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة في الأسر.

The post 3 التزامات على السفن المصرية وعقوبة مخالفتها وفقًا للقانون.. تعرف عليها appeared first on نقابة المحامين المصرية.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x