كتب: عبدالعال فتحي
نصت المادة (٤٥)من قانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، أنه يجوز للوزير المختص أن يصدر قرار مؤقتًا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
١- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
٢- ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.
٣- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
٤- الانتقال إلى مقر جديد…
Sat - Wed: 12.00 pm - 7.00 pm
GIZA

