كتب: عبدالعال فتحي
حدد قانون الإجراءات الجنائية، لمحكمة الجنايات عدة صلاحيات، وفق ما تنص عليه المادة (380) فإنه لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيَا.
مادة ٣٨٠ – لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا.
مادة ٣٨١ – تتبع أمام محاكم…
Sat - Wed: 12.00 pm - 7.00 pm
GIZA

