حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، في خمس مواد من 98 حتى 10، المستحقين للمعاش باختلاف أحوالهم، وجاء ذبك كالآتي:
ذكرت المادة (98) أنه : إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا الباب.
وقالت المادة (99): يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخري.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.
وذكرت المادة (100): يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.
ويشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثني من هذا الشرط الحالات الآتية:
1-العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
3-من حصل علي مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي المؤهلات الأقل.
وقالت المادة (101): يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلي شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ علي حالة المعاش.
فيما جاء بالمادة (102) أنه: إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتي :
1-المعاش المستحق عن نفسه.
2-المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3-المعاش المستحق عن الوالدين.
4-المعاش المستحق عن الأولاد.
5-المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدي إليه الفرق من هذا المعاش.
علي أن يتم تحديد مدي استحقاق الفرق من المعاش الأخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.
The post وفقًا للقانون.. المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش appeared first on نقابة المحامين المصرية.