كتب/ عبدالعال فتحي

نصت المادة (٣٠) من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بإصدار قانون السلطة القضائية، على أن تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلى:

( أ ) ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات.

(ب) توزيع القضايا على الدوائر المختلفة.

(ج) تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.

(د) ندب قضاة محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية.(٢١)

(هـ) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية.

(و) المسائل الأخرى المنصوص عليها فى القانون.

ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم فى بعض ما يدخل فى اختصاصها.

The post وفقًا لقانون السلطة القضائية.. تعرف على اختصاصات الجمعيات العمومية للمحاكم appeared first on نقابة المحامين المصرية.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x