كتب: أشرف زهران
إعداد السؤال: أشرف الزهوي المحامي
طرح «المركز الإعلامي لنقابة المحامين» السؤال القانوني الأسبوعي، ونصه : يقع عبء الإثبات على عاتق النيابة العامة.. تلك القاعدة يرد عليها استثناءات اذكر واحد منها؟
وقد لاقي السؤال سيلًا من الإجابات والاجتهادات، حيث قدّم الأساتذة إجابات تعكس وجهة نظرهم، تتمثل أبرزها فيما يلي:
الأستاذ: أشرف الزهوي
إذا كانت القاعدة هي وقوع عبء الاثبات على عاتق النيابة العامة استنادا إلى قرينة البراءة حيث أن الأصل في الانسان حسن النية، الا ان هناك استثناءات من هذه القاعدة، نذكر منها، انه وفقا للقانون ٤٨ لسنة ١٩٤١ الخاص بقمع التدليس والغش حيث انه افترض علم المتهم بالغش اذا كان من المشتغلين بالتجارة والقي المشرع على عاتقه عبء إثبات انتفاء العلم.
كذلك الفقرة ٢ من المادة ٦٣ من قانون العقوبات تلقى على عاتق الموظف المتهم بارتكاب فهل يعد جريمة أن يثبت انه لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقوله وهناك بعض الاستثناءات التي استقر عليها القضاء من أمثلة ذلك افتراض علم الشريك في جريمة زنا الزوجة بزواج شريكته فيقع عليه عبء إثبات عدم العلم.
The post نشكركم على المشاركة.. إجابة السؤال القانوني.. يقع عبء الإثبات على عاتق النيابة العامة.. تلك القاعدة يرد عليها استثناءات اذكر واحد منها؟ appeared first on نقابة المحامين المصرية.