كتب: علي عبدالجواد

أكدت محكمة النقض في حيثيات الطعن رقم 44270 لسنة 85 قضائية، أن هناك حالتان يجوز فيهما استجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه للحضور.

وقالت المحكمة في حكمها إن حالتي الجواز تتمثل في التلبس، والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، والسلطة التقديرية لحالة السرعة خوفا على الأدله متروكا للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.

ودللت محكمة النقض على جواز الاستجواب استنادا إلى المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث نصت هذه المادة على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات، إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، لكنها استثنت من ذلك حالتي التلبس، والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.

وأوضحت تفصيليًا أن تقدير هذه السرعة وفقا للقانون، متروكاً للمحقق وعضو النيابة العامة، يمارسه تحت رقابة من محكمة الموضوع، فمتى أقـرته فى حـدود سلطتها التقديرية فإن إجراءات محاكمة المتهمين تكون قد تمت متوافقة مع صحيح القانون، ويكون ما يستند إليه المحامون في الطعون والدفوع أمر لا يعول عليه.

طالع الحكم كاملًا

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111264500&&ja=280088

The post محكمة النقض توضح.. متى يجوز استجواب المتهم بدون حضور محاميه ؟ appeared first on نقابة المحامين المصرية.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x