بقلم: الدكتور فرج الخلفاوي

لقد نهى الإسلام عن التغالي في الرِّبْح، وعن الفحْش في الكسب؛ لأنَّ قلَّة الربْح مع كثرة البَيْع تؤدِّيان إلى وفْرة المكسب مع التيْسير على المُسلمين، والإسلام يُحارب الاحتكار لما فيه من إهدارٍ لحريَّة التِّجارة والصناعة، وتحكُّم في الأسواق يَستطيعُ معه المحتكِر أن يفرِض ما شاء من أسْعار على النَّاس، فيُرهِقُهم ويُضاربُهم في معاشِهم وكسْبِهم، فوق أنَّهُ يسدُّ أبواب الفُرَص أمام الآخَرين ليعملوا أو يرتزقوا كما يرتزق المحتكِر، ويقتل روح المنافسة التي تؤدِّي إلى الإتْقان والتفوُّق في الإنتاج.
أنَّ الاحتِكار المحظور في الشريعة الإسلاميَّة هو: حبس أيِّ شيءٍ تشتدُّ حاجة النَّاس إليْه، ويستعملونه في حياتِهم، ويتضرَّرون من حبْسِه عنهم، ويستوي في ذلك أن يكون ذلك الحبس نتيجةَ شراء أو اختزان، وأن يكون الشراء في مِضْرٍ أو غيرِ مِضْرٍ، وأن يكون ذلك الشيء طعامًا أو غير طعام، ويشمل ذلك ما اشتراه في وقت الرُّخْص؛ ليرفع سِعْره، ويُغليه على النَّاس عند الضيق والاحتياج.
وقديلجأ بعْضَ المحتَكِرين إلى إتلاف فائضِ إنتاجِهم لرفْع الأسعار، كما حدث في البرازيل، عندما أُحْرقتْ أطنانًا من البُنِّ بينما الملايين لا تَجد حاجاتِها منه، وكم رأيْنا صيدليات تَحتكِر الأدوية، وتَمنعها عن المرضى الذين يُعانون آلام أمراضِهم؛ دافعها إلى الاحتكار الجشَعُ والسعي وراء كسب حرام، والاتِّجار في آلام البشَر الذين يَموتون في سبيل أن تزيدَ أرباح المحتكِر.
والشخص المحتكر الذي يستحلُّ إخفاء طعامِ النَّاس، أو منْع دواء عن مريض، يُعَدُّ مفسدًا في الأرض بما يُثير من قلَقٍ في النُّفوس، واضطِراب في الأوضاع، ومرارةٍ في الصدور ، وينطبق عليْه قول الحقِّ – تبارك وتعالى -: ﴿ إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ .( المائدة: 33(
والاحتِكار جريمةٌ ضدَّ الإنسانيَّة تستوجِبُ الطَّرد من رحمة الله؛ ولذلك قال رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون) صدق رسول الله.
أن أسواقنا في أمَس الحاجة إلى مكارم الأخلاق، وهي خصال تقرها العقول السليمة الراشدة والضمائر الحية والمشاعر الإنسانية الطبيعية قبل نصوص الشرائع، فضلاً عن تعاليم وتوجيهات الدين التي توجب التعاون على البر والتقوى، وتقديم الدعم والعون لكل محتاج لتخفيف المخاطر.

– معاناة المواطن المصرى من جنون الاسعاروالاحتكار:
يعاني المواطن المصري البسيط من غلاء الاسعار وكذا جشع التجار. وهذا الغلاء لا تعاني منه مصر فقط لكن تعاني منه معظم الدول النامية، واصبح اليوم عمل الأفراد غير كافي لتوفير حياة كريمة لهم، لان ارتفاع الأسعار يلتهم كل هذا الجهد المبذول، وتختلف الأنظمة الإقتصادية من دولة لأخرى لمواجهة الغلاء ، فهناك دول تطبق النظم الاشتراكية، ودولة اخرى تطبق الرأسمالية. وتختلف السياسات لمواجهة الأسعار طبقًا للنظم المطبقة في هذه الدول.
ولكننا نجد ان المواطن البسيط اكثر شخص يعاني من مشكلة غلاء الاسعار على كافة أنواع الانظمة الاقتصادية التي تطبقها الدولة.
وقد شهدت الآونة الأخيرة قفزات متتالية في أسعار معظم السلع والمنتجات المعروضة في أسواق الدولة وخاصة عندما يتعلق الأمر بالسلع الاستهلاكية اليومية، والمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى مواد البناء، والخدمات الرئيسية، ما قد يستدعى سرعة التدخل من قبل المسؤولين قبل أن تزداد الأمور تعقيدا ، وفي ظل غياب واضح للرقابة المطلوبة للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع أخذت أصوات المواطنين تتعالى مطالبة المسؤولين بالتحرك والوقوف في وجه بعض التجار الجشعين المستغلين لزيادة الطلب قبل أن تتدحرج كرة الثلج وتكبر وعندها ستصعب السيطرة على الأمر.
إذا كانت أسواقنا تعاني هذه الأزمة في الظروف العادية، ففي وقت المحن والشدائد تكون هذه الأزمة أكثر وضوحاً، وأخلاقيات عناصر السوق من منتجين وتجار تظهر على حقيقتها.
إن الاحتكار نوع من التلاعب الصريح بالأسعار واستغلال حاجة المجتمع لسلعة ما فيتم حبس السلعة حتى تقل بين الناس ويعانون من ندرتها مما يؤدي بهم إلى دفع أي سعر فيها للحصول عليها، ويحقق الاحتكار أرباحاً غير عادية إن لم تكن خيالية حتى وإن كان المنتج الذي يحتكر بيعه أو إنتاجه ليس على مستوى الجودة المطلوبة وهو ما يعني أن المجتمع يخسر كثيراً .
وتشهد الأسواق في الفترة الحالية، موجة قوية من الغلاء طالت معظم السلع الغذائية الأساسية،‏ ويرجع سبب الغلاء وتفاقم الأزمة إلى جشع التجار ورفع الأسعار غير المبرر، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب دون النظر إلى المصلحة العامة وحال المواطنين البسطاء‏.
لذلك فإن مواجهة الجشع والاحتكار لن تكون إلا بتدخل الدولة كي تقوم بدورها في التصدي للمحتكرين، وأن تفعّل قوانين الاحتكار، وتنفذ عقوبتها بصرامة شديدة للقضاء على الاحتكار، وعلى الدولة أن تعمل على مراقبة الأسواق وتفعيل القوانين التي تمنع الاحتكار وتنفذها على الجميع دون استثناء.
وعلى الدولة أن تقوم بإيجاد البديل، لأنه على الرغم من وجود عقوبات عديدة تجرّم الاحتكار وتعاقب الجشع، إلا أن هذه الممارسات ماتزال قائمة حتى الآن، لأن العقوبة وحدها ليست كافية، لكن حال وجود بديل سيجبر هؤلاء على بيع السلع بالسعر الموجود بالمنافذ الحكومية، حيث إن عدم توفر السلع في المنافذ الحكومية من أهم الأسباب التي جعلت التجار يحتكرونها، وبالتالي يرفعون سعرها.
وهنا يجب على الدولة أن تحرص على إقامة معارض كبيرة لبيع السلع التي تشعر بأن هناك تجاراً يحاولون احتكارها، فوجود هذه المعارض والتوسع في توزيع السلع الغذائية عبر المنافذ الحكومية على مستوى الدولة من أهم الآليات لمواجهة الاحتكار وجشع التجار .
وكذا يجب أن يكون للمواطن دور في مواجهة محتكري السلع، وأن يكون المواطن إيجابياً، ويقوم بالإبلاغ عن التجار الذين يحتكرون السلع والمنتجات، أو من لم يلتزموا بالتعريفة التي تحددها الحكومة، ويجب على الجهات المسئولة أن تقوم بحملات دورية للقبض على المحتكرين، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية للحد من جشع التجار واحتكار السلع، وذلك من خلال الإبلاغ الفوري عنهم، وعلى الحكومة سرعة الاستجابة لهذه البلاغات وفحصها بدقة، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وعلى المواطنين أن يحققوا فيما بينهم التكافل الاجتماعي لمواجهة الأزمة الحالية والتصدي لجشع التجار حتى يتحقق المجتمع الامن.
وحماية المواطن من أهم حقوق الإنسان التي نصت عليها الشرائع السماوية، وأكدت عليها المواثيق الدولية ونصت عليها الدساتير والقوانين الوطنيَّة، وحماية المستهلك قضية متعددة الأبعاد، وتتطلب تضافر كافَّة الجهود لضمان نشرها كثقافة مجتمعية.
– وقد كفل الدستوى المصرى الصادر عام 2014 حماية النظام الاقتصادى :
– حيث نصت المادة (27) من الدستور على أن يلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ، والنمو المتوزان جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية ، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل ، وضبط اليات السوق ، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.
– وكذا نصت المادة (79) من الدستور المصرى :على حق كل مواطن فى الحصول على غذاء صحى كاف ن وتلتزم الدولة بتامين الموارد الغذائية للمواطنين كافة ،كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام.
كما إن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الاجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
– قانون حماية المستهلك:
وضع قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018العديد من العقوبات للحفاظ على الحقوق الممنوحة للمستهلكين، وغلظ العقوبة على بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون وكذلك في حالة العود إلى ارتكاب الفعل المجرم، كما نص القانون على بعض العقوبات التكميلية.
وقد نصت المادة (8) قانون حماية المستهلك 181 لسنة2018 على انه(يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.(
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى باخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
– وتنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك ، على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة (8)من هذا القانون، وهي حبس المنتجات الاستراتيجية.
– أنشى جهاز حماية المستهلك:
ونصت المادة (42) من القانون رقم 181لسنة 2018 على أنشئ جهاز حماية المستهلك وأن الجهاز له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا بجميع المحافظات، كما أجازت المادة (42) للجهاز الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته . وحدد القانون الجديد دور جهاز حماية المستهلك وسلطته في المواد من( 42-61).
ونصت المادة (43) من القانون على أنه يهدف الجهاز بصفة عامة إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، وأجاز القانون للجهاز القيام بما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه المرجوة، ومن ذلك ما يلي :
1- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك.
2- ونشر ثقافة حماية المستهلك وإتاحتها للمواطنين.
3- وتلقي الشكاوي والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشاكي طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يوما.
4- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز، وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بهذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
5- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
6- التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين أو المستخدمين أو المواطنين أو العملاء في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذه القانون.
7- دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك قانونيا وفنيا، ووضع برامج تدريبية لتأهيل عناصرها.
8- التعاون مع الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق والتصدي لأية مخالفة لأحكام هذه القانون.
9- وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
10- تعزيز التعاون في الداخل والخارج في مجال حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف عن أي ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
11- إبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها المساس بحقوق المستهلكين، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأي الجهاز في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلكين.
12- إقامة الدعاوى المدنيَّة التي تتعلق بمصالح جموع المستهلكين أو التدخل فيها وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
– كيفية تقديم الشكوى لجهاز حماية المستهلك:
فى إطار تنفيذ سياسة الجهاز بشأن توعية المستهلك بحقوقهم وحثهم على التمسك بحقوقهم الشرائية، وكذلك مساعدة المستهلكين في حل شكاواهم، ومتابعة الممارسات غير القانونيَّة وغير العادلة في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، فقد انتهج الجهاز عددًا من الطرق لوصول المستهلك لأقرب نقطة ممكنة لتقديم شكواه، ومنها ما يلي:
– توفير خط ساخن يغطي القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية، والخط الساخن لجهاز حماية المستهلك لتلقي شكاوى المستهلكين الرقم 19588.
– عن طريق استمارات شكوى حماية المستهلك بكافَّة مكاتب البريد المنتشرة بالجمهورية، وترفق بها كافَّة المستندات الخاصة بالشكاوى (مجانا)، وتصل نسبة الشكاوى التي يتلقاها الجهاز عن طريق هذه الوسيلة (0%) من الإجمالي الشكاوى.
– التليفونات الأرضية والفاكسات الخاصة بإدارة الشكاوى، أرقام التليفونات الأرضية لجهاز حماية المستهلك لتلقى شكاوى المستهلكين هي( 35346081/35346086) ورقم الفاكس(35346084/33030170).
– مركز تلقي الشكاوى باليد بمقر الجهاز عنوان مقر جهاز حماية المستهلك لتلقى شكاوى المستهلكين (96شارع أحمد عرابي – المهندسين).
– قانون العقوبات المصرى:
تنص المادة 345 من قانون العقوبات على أن (الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”).
– وضاعفت المادة 346 الحد الأقصى لعقوبة الحبس في المادة السابقة (تصل لسنتين)، إذا احتال التجار لرفع الأسعار خاصة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
– قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية:
يهدف قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة2005 إلى إرساء القواعد العادلة لحماية المنافسة وتعظيم الفوائد من الأخذ بالآليات السوق، كما أنه يساعد على تشجيع الاستثمار. ولما كان الاحتكار دائمًا في غير صالح المستهلك تطلب نجاح هذا القانون إصدار قانون حماية المستهلك باعتباره مكملًا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فضلا عن استقلالية وكفاءة العاملين بجهاز حماية المستهلك، وقيام جمعيات حماية المستهلك بدورها في اكتشاف الممارسات الاحتكارية ؛ لذلك تتعدد الدعوات والحجج الرامية إلى ضرورة الربط المؤسسي بين جهازي حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك على النحو الذي تتبناه الدول المتقدمة في كيان واحد ؛ فإن القانونين وجهان لعملة واحدة، حيث يتم تحقيق حماية المستهلك بشكل مباشر من خلال ترسيخ الحقوق المتعارف عليها للمستهلك وبشكل غير مباشر من خلال الأحكام التي يتضمنها قانون حماية المنافسة، أي أن مناط القانون الأخير هو حماية المستهلك وتحقيق مصالحه في الحصول على سلعة أكثر جودة وبسعر معبر عن التكلفة الحقيقة للإنتاج دون استغلال .
ففي حين يحقق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حماية للمستهلك بشكل غير مباشر بتحجيم ومنع الممارسات الضارة باستقرار السوق وتجريم التواطؤ بين المنتجين والموزعين والموردين للتلاعب في الأسعار والكميات ومنع استغلال الوضع المسيطر للشركات للتأثير السلبي على الأسواق وتنظيم عملية الاندماج بين الشركات، فإن قانون حماية المستهلك يؤدي إلى تحقيق الحماية المباشرة له من خلال إرساء حقوق المستهلك متمثلة في حق الاختيار، والتعويض عند الضرر، ورد السلعة المعيبة، وحقه في الحصول على معلومات دقيقة عن خصائص السلعة ومكوناتها وأسعارها واحترام ثقافته وعاداته.
– جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية:
يختص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يلي :
1- إرساء وتطبيق وتطوير قواعد المنافسة الحرة والتوعية بها، للنهوض بمستوى أداء الأسواق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمستهلك.
2- اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وعمل الدراسات والأبحاث في السوق لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة، إما عن طريق تلقي الشكاوى والبلاغات من الأشخاص أو تلقي طلبات الدراسة وإبداء الرأي من الحكومة أو عن طريق مبادرة من جانب الجهاز. كما يختص الجهاز بنشر ثقافة المنافسة في المجتمع والتنسيق مع الأجهزة التنظيمية للقطاعات الاقتصادية.
3- تحقيق مناخ اقتصادي سليم يقوم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر من خلال تطبيق أحكام القانون ونشر ثقافة المنافسة في المجتمع المصري.
4- إرساء وتطبيق وتطوير قواعد المنافسة الحرة من خلال مراقبة ممارسات الأشخاص العاملين في السوق، بما يسهم في تحقيق حرية المنافسة بين الشركات والأفراد وذلك للنهوض بمستوى أداء الأسواق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية. للمزيد عن جهاز حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية.

– الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية :
حرصت وزارة الداخلية على ضرورة تطوير نظم العمل بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بما يحقق رفع مستوى الأداء بفروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف أحكام السيطرة على تلك الفروع الجغرافية وتوحيدًا لسياسة العمل بها بما يحقق الصالح العام خاصة في ظل الظروف الاقتصاديَّة الجديدة والتحول لنظام الاقتصاد الحر وتمشيا مع المستحدثات العديدة على الساحة الاقتصاديَّة.
وقد بدأت الإدارة العامة لمباحث التموين كجهاز رقابي شرطي لمعاونة وزارة التموين في تنفيذ سياستها وتحقيق أهدافها الرقابية في أعقاب نشأة الوزارة عام 1940 ، وفي عام 1941 تم انتداب عدد من السادة مفتشي المباحث الجنائيَّة بوزارة الداخلية للإشراف على أعمال الرقابة التموينية بوزارة التموين وصولًا لصدور القرار رقم 546 لسنة 1980 بإنشاء الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.
اختصاصات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية:
طبقًا للقرار الوزاري رقم 1104 لسنة 1981 بشأن إعادة تنظيمها والقرار الوزاري رقم 19438 لسنة 2000 بشأن إنشاء قسم لمكافحة جرائم الغش التِّجاري بالإدارة العامة.
– تختص الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بما يلي :
1- متابعة ورقابة السلع الغذائيَّة المستوردة ، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي وتتبعها بأماكن تخزينها وتداولها بالأسواق بعد اجتيازها كافَّة مراحل الرقابة الصحيَّة والبيطرية والزراعية.
2- مراقبة مدى صلاحية السلع الغذائيَّة وغير الغذائيَّة المحلية والمستوردة المتداولة بالأسواق، وسحب عينات منها وإرسالها للمعامل المختصة لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي والتأكد من سلامة إجراءات دخولها البلد، وحصولها على الإفراجات اللازمة من المنافذ الجمركية: ( صحي – إشعاعي- بيطري – واردات وصادرات)؛ وذلك لضمان وصولها للمواطن صالحة للاستهلاك ومطابقة للمواصفات القياسية قبل تداولها بالأسواق.
3- ضبط السلع مجهولة المصدر الأجنبية الصنع المهربة والتي تدخل البلاد بطرق غير مشروعة والتي تشكل خطرا على المستهلك وتهدد الصناعة الوطنيَّة، وتضر بالاقتصاد القومي للبلاد، وتقوم الإدارة في سبيل الحد من هذه الظاهرة بتطبيق القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994 الصادر من وزير التموين والذى يحظر حيازة أو تداول أو الاتجار في السلع مجهولة المصدر غير المصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها إلى جانب اتخاذ الإجراءات الجمركية حيالها لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للدولة مع مصادرتها .
وتمارس الإدارة العامة تلك الاختصاصات من خلال قيامها بالحملات العلنية على الأسواق والمحلات لحمايتها من السلع الفاسدة والمقلدة والمجهولة المصدر التي يتم تهريبها داخل البلاد .
#ونحن من جانبنا نؤكد :
على أهمية التنسيق المستمر بين الإدارات الشرطية المعنية للتصدي بشكل فعال لجرائم الاحتكار عن طريق وضع سياسات وإجراءات وتشريعات تسهم في القضاء على تلك الجرائم مع توفير الإمكانيات والتدريب الكافي للكوادر البشرية العاملة في مجال مكافحة أعمال ممارسة الغش والاحتكار وتكثيف الحملات المستمرة بالأسواق والمراجعة الدورية وإيجاد آليات جديدة لضبط السلع لحماية مصالح المستهلكين .
– إنشاء هيئة رقابة حكومية لمراقبة الأسعار ومتابعة مبررات زيادتها وتكون هذه الهيئة على تواصل مع مراكز رقابة الأسعار العالمية لمعرفة أي تغيرات تطرأ على السلع الاستهلاكية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى مراقبة باقي السلع المتأثرة والمصاحبة للسلع الرئيسية.
– تفعيل قانون حماية المستهلك وإعطاؤه القوة اللازمة لتأدية دوره في المجتمع.
– فتح باب الاستيراد للمواد الاستهلاكية الأساسية مباشرة من الخارج وتفعيل هذا القرار.
– تفعيل دور الجمعيات التعاونية والاتحاد التعاوني الاستهلاكي للقيام بدورهما في السوق من خلال إيجاد بدائل للسلع وبأسعار مناسبة للجميع وزيادة دعم الجمعيات واعتبارها الواجهة لضبط الأسعار والتحكم فيها وإيجاد المنتج المحلي أو البديل وبسعر اقل.
– التوعية العامة حيث ان وسائل الإعلام المختلفة تتعامل مع زيادة الأسعار والغلاء بتحفظ وعدم وضوح، وذلك بعدم الإشارة إلى المسببات الرئيسية للغلاء حيث تركز دائما على النتيجة وتنسى السبب.

The post مافيا الاحتكار وجنون الأسعار وهلع البسطاء appeared first on نقابة المحامين المصرية.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x