كتب: أشرف زهران
أكدت محكمة النقض في مبدا قانوني لها إن تقدیر آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير.
وتابعت: “إذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الإدارة المركزية للعلامات التجارية واستندت إلى رأيه الفني، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبراء آخرين لبيان ما إذا كانت المضبوطات منتجات أصلية من عدمه ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء”.
واستكملت: “من ثم يتعين الالتفات عما أثاره الطاعن في هذا الشأن. هذا فضلاً عن أن مطابقة المضبوطات للمواصفات – بفرض صحته – لا ينفي وقوع الجريمة طالما قد ثبت للمحكمة أن العلامات التي تحملها المضبوطات – المعروضة للبيع – مقلدة، فالمعول عليه في تلك الجريمة هو فعل تقليد العلامة – وليس صلاحية المنتج – حفاظاً على حقوق ملكية العلامة التجارية”.
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي عرض للبيع منتجات عليها علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك ، والقيام بما يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ، ذلك بأنه اكتفى بالإحالة إلى الحكم الابتدائي رغم قصوره ، وجاء في عبارات مجملة خلت من بیان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة ومضمون أدلة الإدانة ووجه استدلاله بها ، واطرح الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات وبطلان الدليل المستمد منه لعدم اتباع مأمور الضبط القضائي الضوابط المقررة قانوناً لأخذ العينات وهو ما كان على المحكمة تحقيقه ، والتفت عن طلب إحالة الدعوى إلى الخبراء لبيان ما إذا كانت المضبوطات أصلية من عدمه ، هذا إلى أن المنتج المضبوط لم يكن معروضة للبيع ، وأخيراً فقد خلا الحكمان الابتدائي والاستئنافي من بيان اسم المدعي بالحق المدني ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل والمكمل بالحكم المطعون فيه بين العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان الحكم أورد مودى كل منها في بيانٍ وافٍ ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون ، وكان مجمل ما أورده الحكم كافياً في الدلالة على أن المحكمة قد ألمت بصورة الواقعة وبظروفها وأدلة الثبوت ودانت الطاعن وهي على بينة من أمرها وهو ما تنحسر به عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن .
لما كان ذلك ، وكان الهدف الذي قصد إليه الشارع من وجوب مراعاة الإجراءات التي نص عليها في المواد ٥٥ و ٥٦ و ٥٧ من قانون الإجراءات الجنائية هو الاستيثاق من عدم حصول عبث بالمضبوطات ، فإذا اطمأنت المحكمة إلى ذلك فيكون قصد الشارع قد تحقق ، ولا يقبل إذاً الدفع بالبطلان بسبب إغفال هذه الإجراءات .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدیر آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ،
وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الإدارة المركزية للعلامات التجارية واستندت إلى رأيه الفني ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبراء آخرين لبيان ما إذا كانت المضبوطات منتجات أصلية من عدمه ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء ، ومن ثم يتعين الالتفات عما أثاره الطاعن في هذا الشأن . هذا فضلاً عن أن مطابقة المضبوطات للمواصفات – بفرض صحته – لا ينفي وقوع الجريمة طالما قد ثبت للمحكمة أن العلامات التي تحملها المضبوطات – المعروضة للبيع – مقلدة ، فالمعول عليه في تلك الجريمة هو فعل تقليد العلامة – وليس صلاحية المنتج – حفاظاً على حقوق ملكية العلامة التجارية .
لما كان ذلك ، وكان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله .
لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط إيراد البيانات الخاصة باسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته في مكان معين من الحكم ، وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن أسبابه واضحة الدلالة على شخص المدعي بالحق المدني وهي شركة …….. كما أفصحت عن طلباته ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في البيان يكون غير سديد .
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً، مع مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة ٣٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .
The post ماذا قالت «النقض» بشأن تقدیر آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن؟.. طالع التفاصيل appeared first on نقابة المحامين المصرية.