كتب: أشرف زهران
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن المادة 17 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005– قبل تعديلها بموجب القانون رقم (53) لسنة 2014- تنص على أن تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود (1 و2 و4) من المادة (25) من هذا القانون.
وكذلك والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول، وكذلك أرباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية، وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم.
وأضافت الفتوى، ويتحدد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافي الربح المشار إليه.
وأن المادة (22) منه تنص على أن: يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم بعض الأمور كما حددها وعددها القانون .
وأشارت الفتوى إلى المادة (47) من القانون ذاته، والتي تنص على أن: تُفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيًّا كان غرضها، وتسري الضريبة على، الأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجها، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.
وأن المادة (51) منه تنص على أن يتم تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة طبقًا للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجاري والصناعي الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب .
The post كيف يتم حساب الضريبة على النشاط التجاري؟.. “الفتوى والتشريع” تجيب appeared first on نقابة المحامين المصرية.