ينشر المركز الإعلامي لنقابة المحامين مجموعة من المبادي القانونية التي رسختها محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٩٥٤٢ لسنة ٩١ قضائية ، الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٦، آملين تحقيق أهدافنا من تيسير الاطلاع الإلكتروني للسادة المحامين، وتوفير الوقت والجهد، والإحاطة الجارية بأهم التشريعات والأحكام التي تصدرها الدولة المصرية لتصبح متاحة إلكترونيًا.
القاعدة رقم 1
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغًا وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله.
القاعدة رقم 2
إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم – المحكوم له – قد توفى بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٢١ أى بعد صدور الحكم المطعون فيه وأثناء ميعاد الطعن ، ومن ثم فقد أقام الطاعن الطعن على ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم موجهًا إعلانه بصحيفة الطعن لهم فى أخر موطن كان لمورثهم ، إلا أنه لم يتم إعلانهم لورود إجابة المُحضر القائم بالإعلان تفيد بأنهم قد تركوا العقار منذ فترة ، فكلفت هذه المحكمة الطاعن بإعلان ورثة المحكوم له فى موطن كل منهم وحددت لنظر الطعن جلسة ١٦ / ٢ / ٢٠٢٢ ، وفى تلك الجلسة الأخيرة مثل وكيل الطاعن وقدم ما يفيد إعلان المطعون ضدهم بصفتهم ورثة المحكوم له كما مثل وكيل المطعون ضدهم وطلب رفض الطعن ، فتكون بذلك الإجراءات قد روعيت وتحققت الغاية من الإجراءات التى تطلبها المشرع وفقًا لنص المادة ٢١٧ من قانون المرافعات ، إذ أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فى الخصومة ، فربط شكل الإجراء بالغاية منه يؤدى إلى جعل الشكل أداة نافعة فى الخصومة وليس مجرد قالب تتأذى منه العدالة فى بعض الأحيان ، ولذلك سمح المشرع باستكمال العمل الإجرائى عوضاً عن استبداله ، وقرر أن حضور المعلن إليه يصحح بطلان تكليفه ، ومن ثم يضحى الدفع المبدى من النيابة فى هذا الخصوص على غير أساس.
القاعدة رقم 3
يشترط أن يكون تقدير المحكمة للتعويض قائمًا على أساس سائغ ومردودًا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئًا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه.
القاعدة رقم 4
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك الأصل إقامة الدليل على ذلك.
القاعدة رقم 5
مفاد النص فى المادة ١٧٨ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ يدل على أن من عمل أو التقط أى صورة لشخص آخر بأى شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة التى عُملت بها سواء كانت صورة فوتغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أى نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة ، واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهى إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة فى هذه الحالة الأخيرة أى مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره.
القاعدة رقم 6
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحًا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
طالع الحكم عبر الرابط التالي
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111740345&&ja=297386
The post طالع.. 6 مبادئ قانونية رسختها محكمة النقض في حكم حديث appeared first on نقابة المحامين المصرية.

