نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 25 مكرر ج قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 2300 لسنة 2022، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يستبدل بالمادة 42 والفقرة الثانية من المادة 43، من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، حيث تحدد المادة شروط المتقدم للحصول على الموافقة الموحدة المنصوص عليها بالمادة 20 من قانون الاستثمار الشروط الآتية:
– أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئيه للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية.
– أن يلتزم بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع.
أن يقدم إقرارا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية.
وتضمنت الفقرة الثانية بالمادة 43: يتولى الوزير المختص بشؤون الاستثمار بالتنسيق مع الوزير المعني عرض طلب الشركة على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بمنح الشركة موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
تعديلات الحكومة على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
النقر للوصول إلى تعديلات-الحكومة-على-اللائحة-التنفيذية-لقانون-الاستثمار.pdf
The post طالع تعديلات الحكومة على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار appeared first on نقابة المحامين المصرية.