كتب:أشرف زهران
نص قانون التأمين الصحي الشامل الموافق عليه من مجلس النواب بأن يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باستقطاعها من اجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، علي ان يتم توريدها في ذات مواعيد سداد اشتراكات التامين الاجتماعي.
وحددت المادة ٢١ من قانون التأمين الصحي الشامل على تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ والإحالة إلى المستوى الأعلى من خلال مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة العامة والخاصة على أن تكون حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة وأن تكون متعاقدة مع الهيئة وتعد هذه المراكز المستوى الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية.
وتتولى مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة عن طريق الأطباء المتخصصين تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له الذي يتم تحديده وفقا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن، كما تتولى تقديم خدمات الطب الوقائي على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
ويجوز أن يتوافر بالمركز دار للولادة طبقًا للمواصفات والشروط التي يتم إقرارها في هذا الشأن.
وحدد قانون التأمين الصحى الشامل الموافق عليه من مجلس النواب الأجر التأميني وهو الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمينات الاجتماعية أما الحد الأدني للأجور فهو الحد الأدني للأجور المعلن عنه بالحكومة علي المستوي القومي والخبير الاكتواري فهو الشخص المرخص له في جمهورية مصر العربية بإعداد تقييم دراسات اكتوارية.
The post تعرف على الالتزامات الواجبة على صاحب العمل في قانون التأمين الصحي الشامل appeared first on نقابة المحامين المصرية.