كتب/ عبدالعال فتحي
أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٦٥٣٦ لسنة ٦٦ قضائية ـ الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/٢١ ، أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى وجدت فى أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى تقرير الخبير المودع فى الدعوى لأسبابه وعول عليه فى قضائه، ومن ثم لا يعيبه التفاته عن طلب الطاعن إعادة المأمورية إلى الخبير لفحص اعتراضاته، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
الحكم
جلسة ٢١ من مارس سنة ٢٠٢٢
برئاسة السيد القاضي / نبيل أحمد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير حسن ، محمد عاطف ثابت ، إسماعيل برهان أمر الله
نواب رئيس المحكمة وهاني درويش.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم ٦٥٣٦ لسنة ٦٦ القضائية
(١) نقل بحرى ” تلف البضاعة أو عجزها ” .
العوارية فى البضاعة . ماهيتها . جميع الأضرار التى تحصل للبضاعة من عجز أو تلف.
(٢) نقل بحرى ” الخسائر البحرية المشتركة ” . معاهدات ” قواعد يورك وانفرس ” .
الخسائر البحرية المشتركة . ماهيتها . كل هلاك أو ضرر يلحق بالسفينة أو بالحمولة أثناء الرحلة البحرية وكل ما يدفع لتأمين الرحلة البحرية من نفقات استثنائية . من صورها . الضرر الحاصل للسفينة أو البضاعة بسبب مياه إطفاء الحريق على ظهرها وسحبها الى الشاطئ . قواعد يورك وانفرس المقرة بمؤتمر هامبورج ١٩٧٤ .
(٣) محكمة الموضوع ” سلطتها فى فهم الواقع وبحث الأدلة ” .
فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة والموازنة بينهما . من سلطة محكمة الموضوع . لها أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه .
(٤) نقل بحرى ” الخسائر البحرية المشتركة ” . معاهدات ” قواعد يورك وانفرس ” .
انتهاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى اعتبار مصاريف إيجار الصنادل وحراسة وتفريغ ونقل وتستيف التالف من الرسالة المشحونة على الباخرة التى أعلن ربانها حالة العوارية العامة لتعرضها لحريق وغمرها بمياه الإطفاء من ضمن مصاريف الخسارة المشتركة طبقاً لقواعد يورك وانفرس . استخلاص سائغ . النعى عليه . جدل موضوعى . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
(٥) محكمة الموضوع ” سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة ” .
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة . من سلطة محكمة الموضوع . عدم التزامها بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالا مادام فى الحقيقة التى أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج .
(٦) محكمة الموضوع . خبرة .
طلب إعادة المأمورية للخبير . عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته . شرطه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المقصود بالعوارية فى البضاعة- الخسارات البحرية فيها – هو جميع الأضرار التى تحصل للبضاعة فيدخل فيها كل عجز أو تلف.
٢- إذ كانت قواعد يورك وانفرس والتى تم إقرارها فى مؤتمر هامبورج أبريل ١٩٧٤ والتى ورد الاتفاق عليها فى سند الشحن قد نصت على ” تسرى الخسارة المشتركة طبقاً للقواعد التالية … (أ) تكون هناك خسارة مشتركة عندما تبذل قصداً وبطريقة معقولة أية تضحية استثنائية أو تنفق أية مصاريف لأجل السلامة العامة ودرءاً للخطر عن الأموال التى تجمعها رحلة بحرية مشتركة … (ج) لاتعتبر خسارة مشتركة سوى الخسارات والأضرار والمصروفات التى تعتبر نتيجة مباشرة لحالة الخسارة المشتركة … (و) تعتبر خسارة مشتركة أية مصروفات إضافية تنفق بدلاً من مصروفات أخرى تكون مقبولة كخسارة مشتركة …” وجاء النص فى القاعدة (٣) الخاص بإطفاء الحريق على ظهر السفينة على أن ” يقبل كخسارة مشتركة الضرر الذى يحصل للسفينة والبضاعة أو لأى منهما بسبب المياه أو غيرها بما فى ذلك الضرر المترتب على سحب السفينة المحترقة إلى الشاطئ… ” مما مفاده أنالخسائر البحرية المشتركة هى كل هلاك أو ضرر يلحق بالسفينة أو بالحمولة أثناء الرحلة البحرية وكل ما يدفع لتأمين الرحلة البحرية من نفقات استثنائية.
٣- إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها ، ولها فى حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير للأسباب التى أوردها فى تقريره.
٤- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من رفض الدعوى على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها واطمئنانه إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن رسالة الدخان مشمول سندات الشحن تم شحنها على الباخرة … – رحلة ٢٣ / ٤ / ١٩٩٠ – وأن الباخرة قد تعرضت لحريق وقام الربان بمساعدة طاقمها ببذل الجهد فى حدود الإمكانيات المتاحة لهم للسيطرة عليه ، وقد أعلن الربان حالة العوارية العامة ووصلت السفينة إلى ميناء الإسكندرية بتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٩٩٠ وقد غمرت مياه إطفاء هيئة ميناء الإسكندرية مشمول الرسالة وأن مصاريف إيجار الصنادل وحراستها وتفريغ ونقل وتستيف الدخان التالف تعتبر ضمن مصاريف الخسارة المشتركة طبقا لقواعد يورك وانفرس والتى اتفق أطراف سندات الشحن على تطبيقها على الرسالة ولم يتم احتساب عوائد جمركية فى تسوية العوارية العامة ، وكان ذلك من الحكم استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، فإن ما ورد بأسباب الطعن الثلاثة الأول ( الاستناد إلى أن المصاريف التى أنفقها الناقل بعد انتهاء الرحلة البحرية تعد خسارة مشتركة بالمخالفة لأحكام قانون التجارة البحرية وقواعد يورك وانفرس فى هذا الشأن ) الذى يدور حول تعييب الحكم فى هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
٥- المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها، ولها فى حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير للأسباب التى أوردها فى تقريره وهى غير مكلفة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها.
٦- (محكمة الموضوع) غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى وجدت فى أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى تقرير الخبير المودع فى الدعوى لأسبابه وعول عليه فى قضائه، ومن ثم لا يعيبه التفاته عن طلب الطاعن إعادة المأمورية إلى الخبير لفحص اعتراضاته، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ۱۳۳۷ لسنة ١٩٩٣ محكمة الإسكندرية الإبتدائية بطلب الحكم بتعديل المجموعة الدائنة فى تقدير تسوية العوارية العامة الباخرة ” …” رحلة ٢٣ / ٤ / ١٩٩٠ إلى مبلغ أربعمائة ألف جنيه مع تعديل نصيب الطاعنة بما يتناسب مع التعديل، وقالت بياناً لذلك أنه بتاريخ ٢٥/٨/١٩٩٣ تسلمت الطاعنة صورة تسوية العوارية العامة المؤرخ ٢٥ / ٨ / ١٩٩٣ والخاص بالباخرة المشار إليها ٢٣ / ٤ / ١٩٩٠ عوارية عامة حريق بجراج السطح، وقد تضمنت التسوية مغالاة فى عناصر وأسس التسوية بالمخالفة لقواعد يورك وانتويرب المتفق عليها بسند الشحن ، فكانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى، وإذ أودع تقريره حكمت بتاريخ ٢٥ يوليو ١٩٩٥ برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم ٤٥٨ لسنة ٥١ ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية والتى قضت بجلسة ٢٤ أبريل ١٩٩٦ بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه فى أربعة أسباب حاصل النعى بالثلاثة الأولى منها أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى استناداً إلى أن المصاريف التى أنفقها الناقل بعد انتهاء الرحلة البحرية تعد خسارة مشتركة يتحملها ذوى الشأن فى الرحلة رغم أن الثابت بتقريرى العوارية العامة وخبير الدعوى ومحضر المعاينة المشترك الموقع من المطعون ضدها بتاريخ ١ / ٩ / ١٩٩٠ أن المصاريف التى أنفقتها الأخيرة بعد انتهاء الرحلة البحرية خاصة بها وحدها، وأن سببها هو التأخير فى إعدام الرسالة لمدة قاربت العامين، ومن ثم فلا يعد ذلك من قبيل الخسارة المشتركة طبقاً لأحكام قانون التجارة البحرية وقواعد يورك وانفرس فى هذا الشأن الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالعوارية فى البضاعة – الخسارات البحرية فيها – هو جميع الأضرار التى تحصل للبضاعة فيدخل فيها كل عجز أو تلف، وكانت قواعد يورك وانفرس والتى تم إقرارها فى مؤتمر هامبورج أبريل ١٩٧٤ والتى ورد الاتفاق عليها فى سند الشحن قد نصت على ” تسرى الخسارة المشتركة طبقاً للقواعد التالية … (أ) تكون هناك خسارة مشتركة عندما تبذل قصداً وبطريقة معقولة أية تضحية استثنائية أو تنفق أية مصاريف لأجل السلامة العامة ودرءاً للخطر عن الأموال التى تجمعها رحلة بحرية مشتركة … (ج) لاتعتبر خسارة مشتركة سوى الخسارات والأضرار والمصروفات التى تعتبر نتيجة مباشرة لحالة الخسارة المشتركة … (و) تعتبر خسارة مشتركة أية مصروفات إضافية تنفق بدلاً من مصروفات أخرى تكون مقبولة كخسارة مشتركة … وجاء النص فى القاعدة (٣) الخاص بإطفاء الحريق على ظهر السفينة على أن يقبل كخسارة مشتركة الضرر الذى يحصل للسفينة والبضاعة أو لأى منهما بسبب المياه أو غيرها بما فى ذلك الضرر المترتب على سحب السفينة المحترقة إلى الشاطئ … مما مفاده أن الخسائر البحرية المشتركة هى كل هلاك أو ضرر يلحق بالسفينة أو بالحمولة أثناء الرحلة البحرية وكل ما يدفع لتأمين الرحلة البحرية من نفقات استثنائية، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها ، ولها فى حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير للأسباب التى أوردها فى تقريره، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من رفض الدعوى على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها واطمئنانه إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن رسالة الدخان مشمول سندات الشحن تم شحنها على الباخرة … – رحلة ٢٣ / ٤ / ١٩٩٠ – وأن الباخرة قد تعرضت لحريق وقام الربان بمساعدة طاقمها ببذل الجهد فى حدود الإمكانيات المتاحة لهم للسيطرة عليه ، وقد أعلن الربان حالة العوارية العامة ووصلت السفينة إلى ميناء الإسكندرية بتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٩٩٠ وقد غمرت مياه إطفاء هيئة ميناء الإسكندرية مشمول الرسالة وأن مصاريف إيجار الصنادل وحراستها وتفريغ ونقل وتستيف الدخان التالف تعتبر ضمن مصاريف الخسارة المشتركة طبقا لقواعد يورك وانفرس والتى اتفق أطراف سندات الشحن على تطبيقها على الرسالة ولم يتم احتساب عوائد جمركية فى تسوية العوارية العامة ، وكان ذلك من الحكم استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، فإن ما ورد بأسباب الطعن الثلاثة الأول الذى يدور حول تعييب الحكم فى هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، إذ طلب من محكمة الاستئناف إعادة المأمورية إلى خبير آخر لفحص اعتراضاته على تقرير الخبير المودع، إلا أنها التفتت عن هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها، ولها فى حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير للأسباب التى أوردها فى تقريره وهى غير مكلفة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها، كما أنها غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى وجدت فى أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى تقرير الخبير المودع فى الدعوى لأسبابه وعول عليه فى قضائه، ومن ثم لا يعيبه التفاته عن طلب الطاعن إعادة المأمورية إلى الخبير لفحص اعتراضاته، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
The post «النقض»: محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير appeared first on نقابة المحامين المصرية.