بقلم / أشرف الزهوي المحامي

اذا اتخذت جهة الإدارة قرارا إداريا، فإنه يخرج في أغلب الأحوال موافقًا للقوانين واللوائح، أما إذا كان مخالفًا للقانون، فإن تلك المخالفة قد تكون بسيطة فيكون القرار قابلًا للإبطال، أما إذا كانت المخالفة التي توصم القرار جسيمة فقد تجردة من صفته إلى مستوى العمل المادي حيث يعتبر قرارًا معدومًا.

إن التفرقة بين نوعي البطلان في القرار الإداري من الأهمية بمكان بحيث تحدد توزيع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي، فالقرار الباطل لمخالفة القانون في ذاته يظل خاضعًا لاختصاص مجلس الدولة، أما إذا كان مخالفًا للقانون مخالفة صارخة، فإنه يكون قرارًا منعدمًا، ويصير البحث في مشروعيته، والتعويض عنه مجالًا مشتركًا بين القضاء العادي والقضاء الإداري، ولا يتقيد القضاء الإداري بمواعيد الطعن بالإلغاء، كما لا يلزم التظلم من القرار المعدوم قبل رفع الدعوى بطلب انعدامه.

حتى الآن لايوجد معيارًا ثابتًا جامعًا مانعًا للتفرقة بين القرار الذي يوصم بالبطلان لمخالفة القانون، وهذا القرار الذي هوى إلى درك العمل المادي وظل يوصم بالمعدوم.

إن أكثر المعايير وضوحًا في هذه التفرقة هي ثبوت الغش والتدليس التي تعدم القرار، وكذلك صدور القرار مخالفًا لحكم قضائي نهائي.

كذلك حال القرار الصادر بالترخيص بالبناء دون الالتزام بأحكام قانون التخطيط العمراني، أيضا حالة منح علاوة تشجيعية لعضو الإدارة القانونية من القرارات التي تعد معيبة إلى حد الجسامة بما يوصمها بالمعدومة، ولا زال الفقهاء يجتهدون في ضوء القانون لوضع معيار ثابت لتحديد القرار الإداري المعدوم، وهو مايحفز على مزيد من البحث في عالم القانون الإداري.

The post القرار المعدوم appeared first on نقابة المحامين المصرية.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x