بقلم الاستاذ/ محمد النجـار المحـامي

صدر القانون التجارة رقم 17 سنه 1999 دون ان يتضمن تعريفا للشيك تريكا ذلك للفقه وقد تطلب شروط جديدة لم تكن موجودة من قبل كما حدد البيانات التي يجب ان يتضمنها الصقر يعتبر شيقا وفقا لأحكامه بالمادة 473 تجاري.

ويمكن تعريف الشيك بأنه ”صك محرر وفقا لبيانات معينه نص عليها القانون يتضمن أمرا غير معلق على شرط من شخص يسمى الساحب إلى المسحوب عليه البنك بوفاء مبلغ معين من النقود إلى شخص ثالث يسمى المستفيد او لحامله بمجرد الاطلاع”

– أهلية الأجنبي في التوقيع على الشيك والالتزام به:

نصه الماده 388 من قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 على أنه يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى القانون الدولي الذي ينتمي اليها بجنسيته وإذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم بموجب الكمبياله ناقص الاهليه فان الالتزام ويبقى صحيح اذا وضع توقيعه على الكمبيالة في دوله يعتبر قانونها كامل الاهليه وهذه ماده تطبق على الشيك لان المشرع في الماده 472 تجاري نص على أنه ”في المسائل التي لم ترد بشانها نصوص خاصه في هذا الفصل تسري على أحكام الشيك الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعته”

وعليه يجب أن يتوفر في الشيك الشروط الموضوعية العامه لأي التزام قانوني وهي الأهلية، والرضا والمحل والسبب وسوف نتناول ذلك على التفصيل.

أولاً: الأهلية

يجب أن يكون الشيك صادرا عن شخص يتمتع بالاهليه اللازمه للالتزام حيث يجب أن يكون بالغا سن الرشد أو بالغا من العمر 18 سنه ومأذونا له بالاتجار

أما التزامات ناقص الاهليه الذين ليسوا تجارًا وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأي صفة أخرى فإنها تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط، وقد أشارت إلى ذلك المادة 479 تجاري.

ويستطيع ناقص الأهلية الذين ليسوا تجارًا وعديمي الاهليه التمسك بهذا البطلان عن طريق رفع دعوى أصليه او بمقتضى دفع عند مطالبته بقيمه الورقه التجارية.

ثانياً: الرضا

يجب أن يكون اصدار الشيك وتسليم إلى المستفيد معبرا عن إرادة حقيقية للساحب خاليه من العيوب فاذا شاب رضاء الساحب للشيك عيب من عيوب الاراده كالغلط أو الإكراه أو التدليس فإنه يجوز للسحب أن يدفع ببطلان الالتزامه في علاقته بدائنه المباشر وفي علاقته بالحامل الأخير إذا كان سيء النيه قاصدنا الأضرار بالسحر أما إذا كان الحامل حسنيه ولم يقصد هذا الاضرار فانه لا يجوز للساحب الدفع بالبطلان وهذا يعتبر من تطبيقات قادة التطهير الدفوع وفقا للمادة 494 تجاري.

ثالثاً: المحل

المبلغ من النقود وهذه خصائص الاوراق التجاريه وما نص عليه المشرف في قانون التجاره رقم 17 لسنه 1999 وفي الماده 473 حيث يجب ان يشتمل الشيك على امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود فاذا ورد الشيك على شيء اخر غير نقود فانه تخرج من عداد الاوراق التجاريه التي ينطبق عليها قانون الصرف.

رابعاً: السبب

والسبب هو أساس التزام السحب في الشيك والتي من أجله حرر الساحب الشيك لمصلحة المستفيد ووفقا للقواعد العامة يجب أن يكون هذا السبب مشروعا وموجودا والا كان الالتزام باطنا لمخالفه لنظام العام والآداب، ولا أن هذا البطلان ينحصر في العلاقه بين المحرر والمستفيد المباشر أي أنه اذا طلب المستفيد المحرر بالوفاء استطاع هذا الاخير ان يتمسك في مواجهته بالبطله وإذا تداول الشيك واستقر في يد حامل سيء النيه يعلم بعدم وجود السبب او عدم مشروعيته وكان قاصد الادرار بالساهل باستطاع هذا الأخير التمسك في مواجهه الحمل سيء النيه بالبطلان أما إذا كان الحامل حسن النية، ولم يقصد الأضرار بالساحب فإن المحرر لا يستطيع التمسك بالبطلان طبقا لقاده تطهير الدفوع هذا في حاله الرجوع بالدعوه التجارية اما اذا كانت الدعوه جنائيه فإن المسؤولية الجنائية لا تتأثر بسبب الذي أعطى من أجله الشيك لأن القانون يحمي الشيك باعتباره عادات وفاء للنقود.

The post الشروط الموضوعية للشيك appeared first on نقابة المحامين المصرية.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x