كتب/ عبدالعال فتحي
نشرت الجريدة الرسمية بعددها الصادر، أمس الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 2300 لسنة 2022، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، جاء في مادته الأولى بأن يستبدل بنصي المادة “42” والفقرة الثانية من المادة “43” من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
حيث تنص المادة “42” أن يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة “20” من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه عدة شروط منها، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار أو قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وجاء ضمن الشروط، ألا يقل رأس المال المصدر للشركة المساهمة ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، مع الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع، وفي جميع الأحوال يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل لقانون الاستثمار المشار إليه.
كما تضمنت الشروط أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها، وأن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع، وأن يقدم إقرارًا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية “طرق – مياه – صرف صحي- كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات”، وأن يقدم إقرارًا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة له.
وتضمن القرار أيضا الإشارة إلى الفقرة الثانية من نص المادة “43” بأن يتولى الوزير المختص بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الوزير المعني عرض طلب الشركة على مجلس الوزراء لاستصدار قرار يمنح الشركة موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
The post الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار appeared first on نقابة المحامين المصرية.