كتب: علي عبدالجواد
وردت مسألة « اشتراط توكيل خاص لرد القاضي » بالمادة 153 من مواد القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، ونعرض التفاصيل في الآتي:
ذكرت المادة أن : «يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده، يوقعه الطالب نفسه، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير، ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه وأن يرفق به ما قد وجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له».
ووورد فيها : « وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة» .
كما جاء في المادة: «وتختص بنطر رد أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده».
وونصت : «وتختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الاستئناف ، أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف ، أو بمحكمة النقض حسب الأحوال غير الدائرة التي يكون المطلوب رده عضوًا فيها».
استبدلت كلمة (قاضي) بـ (مستشار) بمقتضى المادة الأولى من القانون 142 لسنة 2006 .
The post اشتراط توكيل خاص لرد القاضي appeared first on نقابة المحامين المصرية.