كتب: أشرف زهران

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات‎ ‎شمال وجنوب القليوبية، وذلك ‏من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا، بينما الثانية لمحامي نقابتي شمال وجنوب الجيزة من الساعة 2 ونصف ظهرًا إلى 4 عصرًا‎، تحت رعاية ‏الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأستاذ حسين الجمال الأمين العام، والأستاذ إسماعيل ‏طه مقرري معهد المحاماة، وبحضور الأستاذ محمود الداخلي الأمين العام المساعد‎.

ألقى المحاضرتين الدكتور سمير شعبان، أستاذ المرافعات والتحكيم بجامعة القاهرة، مقدما شرحا مفصلا في هذا التخصص‎.

وتناول خلال المحاضرتين اختصاصات المحاكم وأنواعها، أن محاكم القضاء العادي تتكون من أربعة محاكم هي محكمة النقض، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة الابتدائية، والمحكمة ‏الجزئية، وأن محكمة النقض تأتي في قمة المحاكم العادية، وتختص بالفصل في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العالي والأحكام ‏الصادرة من محكمة ابتدائية لهيئة استئنافية ويكون الحكم الذي تصدره محكمة النقض حكما باتا‎.‎

ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تتصدى للحكم في حالات أولها إذا كان الحكم صادر من محكمة اقتصادية، والثانية هي إذا كان الحكم قد ‏طعن عليه بالنقض للمرة الثانية، وفي الحالتين يجوز لمحكمة النقض أن تحكم في الدعوي‎.‎

وتكون مهمة محكمة النقض هي العمل على توصية تطبيق القانون في المحاكم المصرية فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي ‏عرضت على المحاكم الأدنى منها إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون، ولكن ‏تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تعرض أمامها بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل إذا عرض ‏عليها النزاع للمرة الثانية‎.‎

كما أنه ليس الهدف من إنشاء محكمة النقض جعل التقاضي على ثلاث درجات فالتقاضي على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض ‏على رأس المحاكم العادية حتى تقوم محكمة النقض بمراقبة سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون‎.‎

وتابع المحاضر : أما محاكم الاستئناف، فهي تعتبر محاكم من الدرجة الثانية في مصر، بمعنى أنه يحق للمحكوم عليه أن يتظلم أمامها ‏من الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى سواء كانت مصدرة الأحكام محكمة ابتدائية أو جزئية فيطرح النزاع أمامها مرة أخرى ‏لتفصل فيه بإصدار حكم نهائي‎.‎

وتتكون محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كاف من النواب ورؤساء الدوائر والقضاة وتنقسم المحكمة إلى عدة دوائر تضم كل دائرة ‏منها ثلاثة قضاة وتختص الجمعية العامة لكل محكمة استئناف بتحديد عدد دوائرها وتوزيع العمل فيها‎.‎

كما تختص محاكم الاستئناف بنظر الطعون على كافة الأحكام الصادرة في المواد الجنائية والمدنية وجنايات أمن الدولة، لكن قد تكون ‏محكمة الاستئناف أول درجة في حالة إذا كانت الدعوى في مخاصمة للقاضي أو أعضاء النيابة بالمحكمة الابتدائية ومحاكم الاستئناف ‏ودعاوى التعويض عن رفع الاستئناف‎.‎

وتكون مدة الاستئناف 40 يوم وفي المواد المستعجلة 15 يوما، وتعتبر محكمة الاستئناف محاكم درجة ثانية في الأحكام الصادرة من ‏محكمة ابتدائية‎.‎

وعن المحكمة الابتدائية أو المحكمة الكلية، أوضح الدكتور سمير شعبان أنها تسمى بمحكمة أول درجة وقد تكون محكمة ثاني درجة وتتكون من ثلاثة قضاة، حيث ‏تكون محكمة أول درجة في الدعوى التي ترفع أمامها لأول مره وقد تكون محكمة ثاني درجة في الأحكام الصادرة أمام المحكمة ‏الجزئية فيتم استئنافها في المحكمة الأعلى منها درجة، وقد تكون محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية والنصاب القيمي للمحكمة الابتدائية ‏أربعون ألف جنية وهناك دعاوى ترفع أمام المحكمة الابتدائية حتى وإن كان النصاب القيمي مختلف مثل دعاوى الافلاس والصلح ‏الواقي منه ودعاوى الاعسار ودعاوى سحب المؤلفات والطعون في القرارات الخاصة بتقدير التعويض عن نزع الملكية فهذه الدعاوى ‏ترفع لأول مره أمام المحكمة الابتدائية أيا كان نوعها‎.‎

وأشار المحاضر إلى المحكمة الجزئية، فتتكون من قاضي واحد وتكون محكمة أول درجة فقط، ويكون النصاب القيمي للمحكمة الجزئية من 5000 ‏جنية إلى 40000 جنية وتكون الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة يجوز استئنافها أمام المحكمة الابتدائية بصفتها ثاني درجة‎.‎

أما إذا كانت قيمة الدعوى أقل من 5000 جنية فان الحكم الصادر في هذه الدعوى حكما نهائيا لا يجوز الطعن عليه إلا أمام محكمة ‏النقض وهناك بعض الدعاوى تكون محكمة جزئية أيا كان قيمتها.

أما عن الاختصاص المحلي‎:‎

القاعدة العامة في الاختصاص المحلي اختصاص محكمة موطن المدعي عليه وهو عقد الاختصاص للمحكمة التي تقع في دائرتها ‏موطن المدعي عليه فالأصل أن المدعي يسعي إلى المدعي عليه في أقرب المحاكم لتجتب تعنت المدعي وكيده برفع الدعوى في مكان ‏بعيد عنه‎.‎

ويكون الموطن الأصلي هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بنية الاستيطان سواء في بلدته أو في بلدة أخرى اتخذها دار الوطن فيها ‏مع أهله وليس في قصده الارتجال عنها‎.‎

واستطرد: أما عن الموطن القانوني أو الحكمي، فهو موطن من ينوب عن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب فما يرفع على هؤلاء لا تكون ‏في المكان الذي يقيمون فيه وإنما المكان الذي يقيم فيه من ينوب عنهم قانونيا‎.‎

أما عن الموطن الخاص لنوع من النشاط، فهو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفه فيجوز رفع الدعوى المتعلقة بهذه التجارة ‏أمام المحكمة الكائن في دائرتها موطنه الخاص يتعلق بمن يباشر التجارة أو الحرفة وليس من يعملون في هذا المكان‎.‎

وتابع: أما الموطن المختار، فيكون عادة مكتب محام ولا يقيد بهذا الموطن في غير هذه الأعمال من حالات الموطن المختار حالة اتفاق الدائن ‏مع المدين على وجوب تنفيذ العقد في مكان معين فيكون هذا الموطن هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل‎.‎

أما إذا كان للمدعي موطن في مصر فترفع الدعوي عليه أمام المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته ومحل الاقامة هو محل السكن ‏أو أي مكان يتواجد فيه الشخص‎.

أما عن الشخص الاعتباري، يكون موطنه هو الذي يوجد في إدارته لشركته‎.‎

كما تناول المحاضر أنواع الاختصاص، معرفا إياه بإنه صلاحية جهة قضائية ما للبت في قضايا معينة نوعيا و قيميا و مكانيا، وأنواعه هي الولائي و النوعي والقيمي والمحلي.

وأشار إلى أن مسألة تحديد الاختصاص راجع لتعدد الجهات ‏القضائية التي تتولى الفصل في الخصومات نوعيا و مكانيا، منعا للتداخل و التنازع، إما بحسب نوع القضية (الاختصاص النوعي) أو ‏قيمتها (الاختصاص القيمي) أو بحسب محل الادعاء (الاختصاص المحلي)‏.

The post اختصاصات المحاكم وأنواعها في محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى.. طالع أبرز ما جاء فيها appeared first on نقابة المحامين المصرية.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x