كتب: أشرف زهران
عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب القليوبية، وذلك من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا، بينما الثانية لمحامي نقابتي شمال وجنوب الجيزة من الساعة 2 ونصف ظهرًا إلى 4 عصرًا، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأستاذ حسين الجمال الأمين العام، والأستاذ إسماعيل طه مقرري معهد المحاماة، وبحضور الأستاذ محمود الداخلي الأمين العام المساعد.
ألقى المحاضرتين الدكتور سمير شعبان، أستاذ المرافعات والتحكيم بجامعة القاهرة، مقدما شرحا مفصلا في هذا التخصص.
وتناول خلال المحاضرتين اختصاصات المحاكم وأنواعها، أن محاكم القضاء العادي تتكون من أربعة محاكم هي محكمة النقض، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة الابتدائية، والمحكمة الجزئية، وأن محكمة النقض تأتي في قمة المحاكم العادية، وتختص بالفصل في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العالي والأحكام الصادرة من محكمة ابتدائية لهيئة استئنافية ويكون الحكم الذي تصدره محكمة النقض حكما باتا.
ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تتصدى للحكم في حالات أولها إذا كان الحكم صادر من محكمة اقتصادية، والثانية هي إذا كان الحكم قد طعن عليه بالنقض للمرة الثانية، وفي الحالتين يجوز لمحكمة النقض أن تحكم في الدعوي.
وتكون مهمة محكمة النقض هي العمل على توصية تطبيق القانون في المحاكم المصرية فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون، ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تعرض أمامها بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية.
كما أنه ليس الهدف من إنشاء محكمة النقض جعل التقاضي على ثلاث درجات فالتقاضي على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية حتى تقوم محكمة النقض بمراقبة سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون.
وتابع المحاضر : أما محاكم الاستئناف، فهي تعتبر محاكم من الدرجة الثانية في مصر، بمعنى أنه يحق للمحكوم عليه أن يتظلم أمامها من الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى سواء كانت مصدرة الأحكام محكمة ابتدائية أو جزئية فيطرح النزاع أمامها مرة أخرى لتفصل فيه بإصدار حكم نهائي.
وتتكون محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كاف من النواب ورؤساء الدوائر والقضاة وتنقسم المحكمة إلى عدة دوائر تضم كل دائرة منها ثلاثة قضاة وتختص الجمعية العامة لكل محكمة استئناف بتحديد عدد دوائرها وتوزيع العمل فيها.
كما تختص محاكم الاستئناف بنظر الطعون على كافة الأحكام الصادرة في المواد الجنائية والمدنية وجنايات أمن الدولة، لكن قد تكون محكمة الاستئناف أول درجة في حالة إذا كانت الدعوى في مخاصمة للقاضي أو أعضاء النيابة بالمحكمة الابتدائية ومحاكم الاستئناف ودعاوى التعويض عن رفع الاستئناف.
وتكون مدة الاستئناف 40 يوم وفي المواد المستعجلة 15 يوما، وتعتبر محكمة الاستئناف محاكم درجة ثانية في الأحكام الصادرة من محكمة ابتدائية.
وعن المحكمة الابتدائية أو المحكمة الكلية، أوضح الدكتور سمير شعبان أنها تسمى بمحكمة أول درجة وقد تكون محكمة ثاني درجة وتتكون من ثلاثة قضاة، حيث تكون محكمة أول درجة في الدعوى التي ترفع أمامها لأول مره وقد تكون محكمة ثاني درجة في الأحكام الصادرة أمام المحكمة الجزئية فيتم استئنافها في المحكمة الأعلى منها درجة، وقد تكون محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية والنصاب القيمي للمحكمة الابتدائية أربعون ألف جنية وهناك دعاوى ترفع أمام المحكمة الابتدائية حتى وإن كان النصاب القيمي مختلف مثل دعاوى الافلاس والصلح الواقي منه ودعاوى الاعسار ودعاوى سحب المؤلفات والطعون في القرارات الخاصة بتقدير التعويض عن نزع الملكية فهذه الدعاوى ترفع لأول مره أمام المحكمة الابتدائية أيا كان نوعها.
وأشار المحاضر إلى المحكمة الجزئية، فتتكون من قاضي واحد وتكون محكمة أول درجة فقط، ويكون النصاب القيمي للمحكمة الجزئية من 5000 جنية إلى 40000 جنية وتكون الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة يجوز استئنافها أمام المحكمة الابتدائية بصفتها ثاني درجة.
أما إذا كانت قيمة الدعوى أقل من 5000 جنية فان الحكم الصادر في هذه الدعوى حكما نهائيا لا يجوز الطعن عليه إلا أمام محكمة النقض وهناك بعض الدعاوى تكون محكمة جزئية أيا كان قيمتها.
أما عن الاختصاص المحلي:
القاعدة العامة في الاختصاص المحلي اختصاص محكمة موطن المدعي عليه وهو عقد الاختصاص للمحكمة التي تقع في دائرتها موطن المدعي عليه فالأصل أن المدعي يسعي إلى المدعي عليه في أقرب المحاكم لتجتب تعنت المدعي وكيده برفع الدعوى في مكان بعيد عنه.
ويكون الموطن الأصلي هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بنية الاستيطان سواء في بلدته أو في بلدة أخرى اتخذها دار الوطن فيها مع أهله وليس في قصده الارتجال عنها.
واستطرد: أما عن الموطن القانوني أو الحكمي، فهو موطن من ينوب عن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب فما يرفع على هؤلاء لا تكون في المكان الذي يقيمون فيه وإنما المكان الذي يقيم فيه من ينوب عنهم قانونيا.
أما عن الموطن الخاص لنوع من النشاط، فهو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفه فيجوز رفع الدعوى المتعلقة بهذه التجارة أمام المحكمة الكائن في دائرتها موطنه الخاص يتعلق بمن يباشر التجارة أو الحرفة وليس من يعملون في هذا المكان.
وتابع: أما الموطن المختار، فيكون عادة مكتب محام ولا يقيد بهذا الموطن في غير هذه الأعمال من حالات الموطن المختار حالة اتفاق الدائن مع المدين على وجوب تنفيذ العقد في مكان معين فيكون هذا الموطن هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل.
أما إذا كان للمدعي موطن في مصر فترفع الدعوي عليه أمام المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته ومحل الاقامة هو محل السكن أو أي مكان يتواجد فيه الشخص.
أما عن الشخص الاعتباري، يكون موطنه هو الذي يوجد في إدارته لشركته.
كما تناول المحاضر أنواع الاختصاص، معرفا إياه بإنه صلاحية جهة قضائية ما للبت في قضايا معينة نوعيا و قيميا و مكانيا، وأنواعه هي الولائي و النوعي والقيمي والمحلي.
وأشار إلى أن مسألة تحديد الاختصاص راجع لتعدد الجهات القضائية التي تتولى الفصل في الخصومات نوعيا و مكانيا، منعا للتداخل و التنازع، إما بحسب نوع القضية (الاختصاص النوعي) أو قيمتها (الاختصاص القيمي) أو بحسب محل الادعاء (الاختصاص المحلي).
The post اختصاصات المحاكم وأنواعها في محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى.. طالع أبرز ما جاء فيها appeared first on نقابة المحامين المصرية.