كتب/ عبدالعال فتحي

أكدت المادة رقم (٦٩) من قانون الخدمة المدنية، على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

١ – بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

٢ – الاستقالة.

٣ – الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

٤ – فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

٥ – الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

٦ – الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة فى السنة.

٧ – عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبى المختص.

٨ – الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

٩ – الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

١٠ – الوفاة، وفى هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.

١١- الفصل بغير الطريق التأديبى، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.(١)

وتُبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

The post أسباب تؤدى لانتهاء خدمة موظف الحكومة وفقا للقانون.. تعرف عليها appeared first on نقابة المحامين المصرية.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x