بقلم المستشار الدكتور/ إسلام إحسان ـ نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

تختلف أسباب تخفيف الجزاء التأديبي عن موانع الجزاء التأديبي ، إذ أن الموانع يترتب عليها عدم جواز توقيع جزاء تأديبي على الموظف العام ، فى حين أن التخفيف يكون لأسباب حددها القضاء التأديبي و توجيهات النيابة الإدارية فى تحقيقاتها بما لهما من دور إنشائي فى خلق قواعد القانون التأديبي لسد أوجه القصور التشريعي فى هذا الصدد .

فإذا كانت المسئولية التأديبية ثابتة فى حق المحال إلى التأديب ، فإن الدفاع عنه لا سبيل أمامه إلا أن يلتمس تخفيف الجزاء التأديبي ، عسى أن يحتفظ الموظف بوظيفته فلا يقضى بفصله من الخدمة ، أو يتجنب الجزاءات التأديبية المشددة كتنزيل الدرجة الوظيفية و الوقف عن العمل لمدة ستة شهور .

و بتتبع إتجاهات القضاء التأديبي و تصرفات النيابة الإدارية فى القضايا بعد التحقيق فيها يبين أن أهم أسباب التخفيف تتمثل فى :-

أولاً .. الدفع بكثرة العمل الوظيفي ، إذ أن كثرة العمل ليست من الأعذار التي تنفي المسئولية التأديبية، لكنها قد تصلح عذرا مخففا إذا ثبت أن الأعباء التي يقوم بها الموظف فوق قدراته، وأنه قد أحاطت به ظروف لم يستطع السيطرة عليها.

( المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1562 لسنة 27ق.ع – جلسة 26/12/1992)

ثانياً .. حداثة العهد بالعمل و قلة الخبرة ، إذ أن حداثة العهد بالعمل أو كثرة أعبائه لا تعد مانعا من المسئولية و إن كانت تعد مبررا لتخفيف العقاب.

( المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2207 لسنة 47ق.ع – جلسة 29/11/2003)

ثالثاً .. الإستفزاز و الضغط النفسي على المتهم ، إذ يجب الاعتداد بظرف الاستفزاز عند تقدير العقوبة التأديبية وذلك لارتباط هذا الظرف بالمشاعر الإنسانية الطبيعية والفطرية في الإنسان العادي، والتي يثيرها ويغضبها التحقير والإهانة، خاصة في مجتمع الزملاء، وهو أمر يولد في الإنسان رغبة تلقائية في الرد المباشر على الإهانة.

( المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2207 لسنة 47ق.ع – جلسة 29/11/2003)

و قضي بأنه إذا كان الثابت أن المتهم- وهو معيد بالجامعة- قد تعرض لعبارات التهديد والتحقير من رئيسه الأستاذ الجامعي فقال له: (طظ)؛ و هى عبارات قاسية تحمل امتهانًا له واستهانة به فإنه وإن كانت المخالفة ثابتة في حق الطاعن إلا أن حالة الاستفزاز التي تعرض لها يجب أن تكون ظرفًا مخففًا في تقدير الجزاء الذي يوقع عليه .

( المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 181لسنة 21ق.ع – جلسة 11/6/1988)

رابعاً .. عدم وقوع ضرر مالى بسبب المخالفة التأديبية ، إذ أن إنتفاء وقوع الضرر لجهة الإدارة من جراء المخالفة التأديبية التي ارتكبها العامل لا يمنع من المساءلة التأديبية، إلا أنه يكون سبباً لتخفيف العقوبة.

( المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 20448 لسنة 58ق.ع – جلسة 27/12/2014)

خامساً .. عدم توافر القصد لدى الموظف لإرتكاب المخالفة ، إذ قضى بأن حسن النية يعد سببا من أسباب تخفيف العقوبة التأديبية وهذه الأسباب ترجع إلى ظروف تتحقق في شخص المتهم أو حالته، أو تتعلق بوقائع المخالفة أو الجريمة المنسوبة إليه وملابساتها- تخفيف العقوبة مقرر في المجال الجنائي، إلا أنه غير منصوص عليه في المجال التأديبي، وإنما تستلهمه السلطة التأديبية من وقائع المخالفة وظروف المخالف- جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية يرتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها، بحيث لا تتساوى المخالفة القائمة على الغفلة أو الاستهتار بتلك القائمة على عمد.

( المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 43197لسنة 56ق.ع – جلسة 17/12/2011)

سابعاً .. الخلل المرفقى يخفف المسئولية التأديبية ، إذ قضي بأن التضارب في البيانات الرسمية المقدمة من العامل ومن الجهة الإدارية يدل على وجود خلل مرفقي لا يتحمل العامل وحده تبعته.

( المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1372لسنة 44ق.ع – جلسة 28/4/2001)

ثامناً .. توقيع العقوبة الجنائية يؤدى إلى تخفيف الجزاء التأديبي ، قضى بأن يدخل في الاعتبار عند تقدير الجزاء التأديبي بالتخفيف العقوبة الجنائية التي وقعت على الموظف عن الفعل نفسه المنسوب إليه.

( المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 3433 لسنة 37 ق.ع – جلسة 19/3/1994)

تاسعاً .. وجوب أن يكون الجزاء الموقع على المشرف أقل من الجزاء الموقع على الموظف بإعتبار أن المسئولية الإشرافية أقل جسامة من مسئولية الفاعل الأصلى ، قضى بأن من غير السائغ قانونا المساواة في مقدار الجزاء بين مرتكب المخالفة باعتباره فاعلا أصليا، وصاحب الوظيفة الإشرافية عليها والذي يكون دوره مجرد الرقابة والإشراف والتنسيق والمتابعة على مرء وسيه المتعددين .

( المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 6778لسنة 44ق.ع – جلسة 23/12/2001)

عاشراً .. التصالح بين الشاكي و المشكو في حقه سبب لتخفيف الجزاء التأديبي ، إذ قضى بأن محامي الطاعن قدم ما يفيد تصالح موكله مع الشاكي امام المحكمة التأديبية و ان رغبه الشاكي في التنازل الحفاظ على الزماله ، التي دامت اكثر من خمسة و عشرين عاماً بما يستوجب خفض الجزاء

( المحكمه الاداريه العليا – الطعن رقم ٢٥٢٧٣ لسنه73 ق ع جلسه٦/3/2016 )

The post أسباب الدفاع بطلب تخفيف الجزاء التأديبي appeared first on نقابة المحامين المصرية.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x