ننشر الاتفاقيات الدولية في قضاء محكمة النقض لعام
وضع القانون قواعد محددة لمن يمارس مهنة العلاج الطبيعي؛ حيث حدد أربعة شروط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وذلك وفقًا لما جاء بالمادة الثانية من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٥:
١ – أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية أو من رعايا الدول التى تعامل المصريين بالمثل.
٢ – أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
( ٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية ) بكالوريوس العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية.
(٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية) بكالوريوس العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(أن يكون لها صندوق مشترك في المنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال) دبلوم البعثة الداخلية فى العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية) شهادة أجنبية معادلة لأى من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
٣ – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
٤ – ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المنشور ٤ شروط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.