كتب: عبدالعال فتحي

حددت المادة (16) من قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وفقاً لآخر تعديل صادر في ٧ مايو عام ٢٠٢٠، اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي، والتي تتمثل في الآتي:

مادة (16): يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي بما يأتي:

١ – وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:

(٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية) السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.

(٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية) استثمار نسبة لا تقل عن (٧٥%) من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(أن يكون لها صندوق مشترك في المنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال) تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، علي أن تتضمن نسبة في الاستثمارات الاجتماعية، علي ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.

(بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية) التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.

(هـ) العائد الاستثماري المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.

(و) الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعي إلي السوق.

(ض) الحفاظ علي القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.

٢ – وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.

المنشور وفاء.. تعرف على اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمينات والمعاشات ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.

0 0 أصوات
تقييم المادة
الإشتراك
نبّهني عن
زائر
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض كل التعليقات
0
احب افكارك, يرجى التعليق.x
()
x