جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

نشكركم على المشاركة.. إجابة السؤال القانوني.. إذا قضت المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائي لعدم توقيعه خلال ثلاثين يوما، فهل لها أن تنظر موضوع الدعوى وتحكم فيها؟

نشكركم على المشاركة.. إجابة السؤال القانوني.. إذا قضت المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائي لعدم توقيعه خلال ثلاثين يوما، فهل لها أن تنظر موضوع الدعوى وتحكم فيها؟

كتب: تعرف على كيفية وتكلفة طلب سيارة الشهر العقاري المتنقلة للمنزل

إعداد السؤال: أشرف الزهوي المحامي

طرح «المركز الإعلامي لنقابة المحامين» السؤال القانوني الأسبوعي، ونصه : إذا قضت المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائي لعدم توقيعه خلال ثلاثين يوما، فهل لها أن تنظر موضوع الدعوى وتحكم فيها؟

وقد لاقي السؤال سيلًا من الإجابات والاجتهادات، حيث قدّم الأساتذة إجابات تعكس وجهة نظرهم، تتمثل أبرزها فيما يلي‎:

الأستاذ: أشرف الزهوي

نعم يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر الموضوع وتفصل في الدعوى ذلك لأن محكمة أول درجة تكون قد استنفذت ولايتها بإصدار حكمها في الموضوع فلا سبيل إلى أعادة القضية إليها

المنشور نشكركم على المشاركة.. إجابة السؤال القانوني.. إذا قضت المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائي لعدم توقيعه خلال ثلاثين يوما، فهل لها أن تنظر موضوع الدعوى وتحكم فيها؟ ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.

0 0 أصوات
تقييم المادة
الإشتراك
نبّهني عن
زائر
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض كل التعليقات
0
احب افكارك, يرجى التعليق.x
()
x