أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٥٨٣ لسنة ٧٤ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٠/٢٤، أن لاستحقاق المتعة عدة شروط، أهمها؛ ألا يكون الطلاق برضا الزوجة، وترك تحديد قدرها للقاضي على ألا تقل عن نفقة سنتين تبعًا لظروف الطلاق ومدة الزوجية .
القاعدة
إذ كانت المتعة تخرج من عداد النفقات المترتبة على الزواج والطلاق وإنما شرعت لجبر خاطر المطلقة فوق نفقة عدتها وعليه تكون المحكمة غير مقيدة بحجية الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها مع احتفاظها بنصف حقوقها ، وإذ اشترط المشرع بنص المادة ١٨ مكرراً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ لاستحقاقها عدة شروط أهمها ألا يكون الطلاق برضا الزوجة وترك تحديد قدرها للقاضى على ألا تقل عن نفقة سنتين تبعاً لظروف الطلاق ومدة الزوجية ، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة حكم التطليق الصادر في الدعوى رقم …… لسنة ٢٠٠٠ كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة لصالح المطعون ضدها واستئنافه رقم …… لسنة ١١٤ ق القاهرة أنه قد أورد بأسبابه المرتبطة بالمنطوق أن الحكم المرجح ( الثالث ) قد اقترح التفريق بين الطرفين لإصرار المطعون ضدها على الطلاق وموافقة الزوج على الطلاق وأنها تصر عليه وأنها عجزت عن إثبات وقوع ضرر عليها من الطاعن ولم تستطع إثبات ما يعطيها الحق في الطلاق وكانت هذه الأسباب من الحكم المحاج به تفيد على سبيل القطع والجزم أن الطلاق كان برضا المطعون ضدها ، ومن ثم فإن شرط عدم الرضا بالطلاق يكون قد تخلف مما يمتنع معه على المحكمة القضاء لها بالمتعة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
المنشور من أحكام محكمة النقض بشأن تحديد قدر المتعة ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.