كتب: عبدالعال فتحي
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٢٠٩ لسنة ٨٤ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٧، أن ترك الخصومة فى الطعن بعد فوات ميعاده يتضمن نزولاً عن الطاعن عن حقه فى الطعن ، وتتحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر، مشيرة إلى عدم جواز الرجوع عن الترك الحاصل بعد فوات ميعاد الطعن .
وجاء في القاعدة : « الثابت مما تقدم أن المحامى وكيل البنك الطاعن قدم مستنداً عبارة عن التوكيل الخاص رقم ١٦٧ ص لسنة ٢٠٢١ توثيق البنوك عن رئيس مجلس إدارة البنك الطاعن وقرر بجلسة ١٦ / ٦ / ٢٠٢١ أمام هذه المحكمة بأنه يترك الخصومة فى الطعن الماثل بموجب التوكيل سالف البيان والذى يبيح له التنازل ، ومن ثم يكون الترك قد تم بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، وإذ كان من المقرر أنه إذا كان التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فى الطعن ، وإذ كان النزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ، إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، فإن ترك الخصومة فى هذا الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق فى الطعن ملزماً لصاحبه ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل » .
طالع الحكم كاملا عبر الرابط:// https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111712798&&ja=294657
المنشور محكمة النقض: عدم جواز الرجوع عن ترك الخصومة الحاصل بعد فوات ميعاد الطعن ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.