كتب: علي عبدالجواد

ذكرت المادة 16 من القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وفقاً لآخر تعديل صادر في أول يولية عام ٢٠٢٠، مدى جواز التعديل فى قاعدة بيانات الناخبين.

ونصت المادة: «لا يجوز إجراء أى تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء».

والانتهاء: «ومع ذلك يجوز، إجراء تعديل على قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائى واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة».

المنشور طبقًا للقانون.. لا يجوز التعديل فى قاعدة بيانات الناخبين إلا بشرط ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.

0 0 أصوات
تقييم المادة
الإشتراك
نبّهني عن
زائر
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض كل التعليقات
0
احب افكارك, يرجى التعليق.x
()
x