كتب: أشرف زهران
نص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على، أن تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى، ويرأس كل دائرة فيها رئيس المحكمة أو أحد نوابه، ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم القضاة بها، وتصدر الأحكام من خمسة قضاة.
وحددت المادة الرابعة من القانون على، تُشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

