كتب: أشرف زهران
سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله، أو بامتناعه مدة ستة أشهر، فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال، أو التراخي، أو الامتناع عن السير بالخصومة، حين لا يحول دون السير بها حائل.
نصت المادة ١٣٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ على أنه لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي، أو امتناعه، أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة، متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

