كتب: عبدالعال فتحي
نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عملية تأخير تقديم الإقرارات الضريبية، ونص على العقوبات المقررة وفقًا لما حددته مواد القانون، وذلك كالتالي:
مادة (69): يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة ، كل من :
( ٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية ) تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا .
(٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية) تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

