كتب: عبدالعال فتحي
أكدت المادة (٤٤٧)، من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة، على أن تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضى المواعيد المعينة لإجراء ما يلى:
( ٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية ) تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع.
(٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية) عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع.
(أن يكون لها صندوق مشترك في المنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال) تقديم الكمبيالة للوفاء فى حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف.
٢ – ومع ذلك لا يفيد الساحب…
جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

