كتب: تعرف على كيفية وتكلفة طلب سيارة الشهر العقاري المتنقلة للمنزل

نص قانون العقوبات في المادة 222، كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا.

من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 221 من قانون العقوبات، على أن “كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس”.

وتنص المادة 223، على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضًا إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .

المنشور تعرف على عقوبة الطبيب حال إصداره شهادة مزورة عن عاهة أو مرض أو وفاة ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.

0 0 أصوات
تقييم المادة
الإشتراك
نبّهني عن
زائر
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض كل التعليقات
0
احب افكارك, يرجى التعليق.x
()
x