جلس - الأربعاء: 12.00 مساء - 7.00 مساء
الجيزة

تعرف على الحالات التي حددها القانون للمحال التجارية لبيع بضائعها بالمزايدة العلنية

تعرف على الحالات التي حددها القانون للمحال التجارية لبيع بضائعها بالمزايدة العلنية

ننشر الاتفاقيات الدولية في قضاء محكمة النقض لعام

كشف المادة ٣٣ من قانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون بعض البيوع التجارية، عن أنه يحظر على المحال التجارية بيع بضائعها بالمزايدة العلنية إلا بسبب قيام حالة من الحالات الآتية:

( ٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية ) تصفية المحل التجارى نهائياً.

(٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية) ترك التجارة فى صنف أو أكثر من بين الأصناف التى يتعامل المحل فى تجارتها.

(ج) اغلاق فرع من فروع المحل الرئيسى ما لم يقع مركز المحل أو أحد فروعه الأخرى فى دائرة المديرية أو المحافظة ذاتها.

(بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية) نقل المحل الرئيسى من مديرية أو محافظة الى مديرية أو محافظة أخرى، ويجب أن تتم التصفية فى هذه الحالات خلال أربعة أشهر على الأكثر، وتحظر مزاولة النشاط الذى انتهى بالتصفية قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ انتهاء المزايدة.

(هـ) حالة التصفية الموسمية على أن تتم خلال أسبوعين على الأكثر، ولا يجوز اجراء هذه التصفية إلا مرتين فى السنة، ويجب أن تكون الأولى خلال شهر فبراير، وأن تكون الثانية خلال شهر أغسطس، ويجوز بقرار من وزير التجارة تعديل هذه المواعيد.

المنشور تعرف على الحالات التي حددها القانون للمحال التجارية لبيع بضائعها بالمزايدة العلنية ظهر لأول مرة نقابة المحامين المصرية.

0 0 أصوات
تقييم المادة
الإشتراك
نبّهني عن
زائر
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض كل التعليقات
0
احب افكارك, يرجى التعليق.x
()
x